قانون الجنسية الكويتي: مواده الكاملة وشروط التجنيس وحالات السحب
جدول المحتويات
يُعدّ قانون الجنسية الكويتي الركيزةَ التشريعية التي تُحدّد هوية المواطن الكويتي وتنظّم الشروط اللازمة للحصول على الجنسية أو فقدانها. يتضمّن هذا القانون الساري 24 مادة تتناول تعريف الكويتيين أصلاً، وفئات التجنيس، وحالات سحب الجنسية، والحقوق المرتبطة بها. في هذا الدليل من أرشيف الكويت سنتعرف على مواد قانون الجنسية الكويتي كاملةً، وآلية تحميله بصيغة PDF، والأحكام الجوهرية التي يستوجب معرفتها كل من يرغب في التجنيس أو يتساءل عن شروطه بالتفصيل.
نظرة عامة على قانون الجنسية الكويتي وأهم أحكامه
يرتكز قانون الجنسية الكويتي على منظومة تشريعية متكاملة تبدأ من المادة الأولى التي تُعرِّف الكويتيَّ أصلاً، وتنتهي بالمادة الرابعة والعشرين التي تُحدّد موعد نفاذ القانون وبدء سريانه. وبين هاتين المادتين، تتوزّع أحكام تفصيلية تغطّي ثلاثة محاور رئيسية تستأثر باهتمام المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.
يُعالج المحور الأول فئات الكويتيين بحكم الأصل، ويشمل ذلك من وُلدوا لآباء كويتيين ومن ينتسبون للكويت بصلات دم أو نسب موثّقة. أما المحور الثاني فيتناول التجنيس، إذ تُبيّن مواده الشروط التي يستلزم توافرها في من يتقدّم للحصول على الجنسية الكويتية، سواء من الأجانب أو من أصحاب الإقامة الطويلة. ويتناول المحور الثالث حالات سحب شهادة الجنسية وإسقاطها في الحالات التي يُحدّدها القانون صراحةً.
تجدر الإشارة إلى أن مواد هذا القانون ليست مجرّد نصوص إجرائية، بل هي الأساس القانوني الذي يُبنى عليه كل طلب تجنيس أو استعلام عن وضع الجنسية، ومن ثَمّ تزداد أهمية الاطّلاع على تفاصيلها الكاملة قبل الشروع في أي إجراء رسمي.
مواد قانون الجنسية الكويتي كاملة
يعرض الجدول التالي مواد قانون الجنسية الكويتي الساري بالكامل، مرتّبةً ترتيباً تسلسلياً من المادة الأولى حتى المادة الرابعة والعشرين. تُشكّل هذه المواد منظومة تشريعية متكاملة تُعرِّف الكويتيَّ بحكم الأصل والكويتيَّ بالتجنيس، وتُحدّد الشروط المطلوبة في كل حالة، فضلاً عن الحالات التي تُسحب فيها الجنسية وتُسقَط عن حاملها. يُنصح بالاطّلاع على كل مادة بعناية، لا سيما المواد المتعلقة بالتجنيس وتلك المتصلة بشروط الإقامة والسلوك الذي يستوجب سحب الجنسية.
| المادة | النص |
| المادة 1 | الكويتيون أساسًا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت -حتى لو أقام في بلد أجنبي- متى كان مستبقيًا لنية العودة إلى الكويت. |
| المادة 2 | يكون كويتيًا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي. |
| المادة 3 | يكتسب جنسية الكويت كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس. ويجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت لمن ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القُصَّر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. |
| المادة 4 | يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة. |
| المادة 5 | استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح جنسية الكويت بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:
وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند. |
| المادة 6 | مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م لا يكون لمن كسب جنسية الكويت وفقًا لأحكام المواد 4 أو 5 أو 7 أو 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 20 سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية. |
| المادة 7 | لا يترتب على كسب الأجنبي جنسية الكويت أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت عن رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها جنسية الكويت، ويعتبر أولاده القصر كويتين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. |
| المادة 7 مكررًا | يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم جنسية الكويت، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والخامس من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن 15 عامًا قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية. كما يجوز منح جنسية الكويت للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونًا.
وتسري أحكام المواد السادسة والحادية عشرة مكررًا والثالثة عشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن قانون جنسية الكويت على من يمنح الجنسية وفقًا لأحكام هذه المادة. |
| المادة 8 | يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتى جنسية الكويت إذا أعلنت عن رغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة 15 سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز -بناء على اقتراح وزير الداخلية- الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها جنسية الكويت بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. |
| المادة 9 | إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الكويت وفقًا لأحكام المادتين السابقتين؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى. |
| المادة 10 | المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها. |
| المادة 11 | يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- إعادة جنسية الكويت لمن فقدها طبقًا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى جنسية الكويت، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردًا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء. |
| المادة 11 مكررًا | على الأجنبي الذي حصل على جنسية الكويت وفقًا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية -إذا كان له جنسية أخرى- خلال 3 شهور من تاريخ حصوله على جنسية الكويت، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية. |
| المادة 12 | يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على عرض وزير الداخلية- إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للاقامة فيها، وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. |
| المادة 13 | يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- سحب جنسية الكويت من الكويتي الذي كسب جنسية الكويت بالتطبيق لأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:
|
| المادة 14 | يجوز بمرسوم -بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- إسقاط جنسية الكويت عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول جنسية الكويت عن صاحبها وحده. |
| المادة 15 | يجوز بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- رد جنسية الكويت في أي وقت إلى من سُحِبت منه، أو أسقطت عنه طبقًا لأحكام المادتين السابقتين. |
| المادة 16 | ليس للدخول في جنسية الكويت ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك. |
| المادة 17 | سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقًا لأحكام القانون الكويتي. |
| المادة 18 | التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدّم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك. |
| المادة 19 | يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بجنسية الكويت، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون. |
| المادة 20 | عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الكويت. |
| المادة 21 | يجوز إثبات جنسية الكويت -على الوجه المبين بهذا القانون- بتحقيق تجريه لجان يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولهذه اللجان أن تستدل على وجود جنسية الكويت بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودًا موثوقًا بشهادتهم، وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأي قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية. وتقدم اللجان تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولا يكون تقرير اللجان نافذًا إلا إذا صدّقت عليه اللجنة العليا.
ويصدر مرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. |
| المادة 21 مكررًا – أ | تسحب شهادة جنسية الكويت إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- وينبغي على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون اكتسبها مع حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. |
| المادة 21 مكررًا – ب | كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق جنسية الكويت أو اللجان المشكّلة لهذا الغرض سواء لإثبات جنسية الكويت لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقًا لأحكام هذا القانون، وسواءً حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 500 دينار. |
| المادة 22 | لا يجوز -بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون- إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له جنسية الكويت بموجب أحكام هذا القانون. |
| المادة 23 | جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة. |
| المادة 24 | ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من وقت نشره. وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام. |
تجدر الإشارة إلى أن الجدول أعلاه يستعرض المواد في إطارها النصي الرسمي، وهو ما يُوفّر للقارئ إمكانية المقارنة بين مواد التجنيس ومواد السحب لفهم الصورة الكاملة للقانون. ويتّضح من التتابع التشريعي أن المواد مُصمَّمة لتكون مترابطة ومتكاملة، بحيث لا يُفهم حكم مادة بمعزل عن سياق المواد الأخرى.
فئات المواطنين في قانون الجنسية الكويتي
يُميّز قانون الجنسية الكويتي بين فئتين رئيسيتين من المواطنين، ولكلٍّ منهما أحكام وشروط مستقلة تنظّمها مواد محدّدة من القانون.
الكويتيون بحكم الأصل
تُعرِّف المادة الأولى من القانون الكويتيَّ بحكم الأصل، وهو كل من توافرت فيه الصلة الدموية أو النسبية بالكويت وفق الضوابط التي تحدّدها نصوص القانون. تستند هذه الفئة إلى الانتساب الأصيل للكويت ولا تخضع لشروط الإقامة الزمنية أو الاستيفاء التدريجي المطلوب في التجنيس.
الكويتيون بالتجنيس
تُنظّم مواد متعددة من القانون حالات التجنيس، وتشترط في الطالب جملةً من المتطلبات التي تصبّ في إثبات الارتباط الحقيقي بالكويت. تشمل هذه المتطلبات عادةً الإقامة المديدة في البلاد، والسلوك الحسن، والقدرة على الاندماج في المجتمع الكويتي وفق ما تُفصّله مواد التجنيس من القانون. ويخضع طلب التجنيس في حالات عديدة لصلاحيات تقديرية تمنحها مواد القانون للجهة المختصة.
حالات سحب الجنسية الكويتية
لا يقتصر قانون الجنسية الكويتي على تنظيم اكتساب الجنسية، بل يُفرد مواد صريحة لحالات سحبها وإسقاطها عن المواطن. تستوجب الإشارة إلى أن هذه الحالات تنقسم عموماً في إطار القانون إلى قسمين رئيسيين.
يتعلق القسم الأول بحالات تُسحب فيها الجنسية ممن اكتسبوها بالتجنيس، وذلك حين يُثبت أن طلب التجنيس بُني على بيانات مزوّرة أو معلومات غير صحيحة قدّمها الطالب إلى الجهة المختصة. ويرتبط القسم الثاني بحالات قد تمسّ حتى المواطنين الكويتيين بحكم الأصل، وإن كانت شروطها أكثر صرامةً وأضيق نطاقاً وفق ما تُحدّده مواد القانون. ومن ثَمّ، تغدو معرفة هذه المواد ضرورةً لكل حامل جنسية أو طالب تجنيس على حدٍّ سواء.
تحميل قانون الجنسية الكويتي كاملاً بصيغة PDF
يُتاح الاطّلاع على قانون الجنسية الكويتي كاملاً بنصوصه الرسمية الدقيقة عبر تحميله مباشرةً بصيغة PDF. يُمكِّن هذا الملف القارئَ من الاستيعاب المتكامل لجميع المواد الأربعة والعشرين مرتّبةً في سياقها التشريعي الأصيل، بما يشمل شروط التجنيس للأجانب وحالات سحب الجنسية وحقوق المواطن وكافة الأحكام التفصيلية الأخرى. يتوفّر الملف للتحميل عبر تحميل قانون الجنسية الكويتي كامل pdf، ويُنصح بحفظ نسخة منه للرجوع إليها عند الحاجة إلى الاستشهاد بأي مادة في المعاملات الرسمية.
الخلاصة
يُشكّل قانون الجنسية الكويتي منظومة تشريعية متكاملة من أربعة وعشرين مادة، تبدأ بتعريف الكويتي الأصيل وتنتهي بتحديد موعد نفاذ القانون، وتتوسّط بينهما أحكام تفصيلية تُنظّم التجنيس وحالات السحب وحقوق المواطن. يستفيد من هذا القانون كل من المواطنين الكويتيين والمقيمين الراغبين في التجنيس، إذ يُوفّر الإطار القانوني الكامل الذي تستند إليه جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجنسية في الكويت.







