مواد الجنسية الكويتية: القانون والشروط والتحميل

كتب بواسطة: دعاء النابلسيةآخر تحديث:

تُعدّ مواد الجنسية الكويتية الإطار القانوني الناظم لتحديد من يحمل الجنسية الكويتية، سواء بالأصل أو بالتبعية أو بالتجنيس. صدر هذا القانون عام 1959م بمرسوم على عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، ويضمّ 24 مادة تُفصّل فئات المواطنين وشروط المجنّسين وحالات سقوط الجنسية. في هذا الدليل من أرشيف الكويت سنتعرف على أبرز هذه المواد وأحكامها بالتفصيل.

نظرة عامة على قانون الجنسية الكويتية

يُميّز قانون الجنسية الكويتية الصادر عام 1959م بين ثلاث فئات رئيسية من حاملي الجنسية: الكويتيون الأصليون الذين استوطنوا البلاد قبل عام 1920م ولم تنقطع إقامتهم، والكويتيون بالتبعية الذين انتقلت إليهم الجنسية بحكم نسبهم، والكويتيون بالتجنيس الذين اكتسبوها بعد استيفاء شروط مقررة. وقد حرص القانون على ضبط التجنيس بقيود صارمة تشمل اللغة والإقامة والدين وحسن السيرة، فضلاً عن تحديد عدد المجنّسين سنوياً بمرسوم. وتجدر الإشارة إلى أن الكويتي بالتجنيس لا يتمتع بحق الانتخاب حتى مرور 30 سنة من حصوله على الجنسية.

اكتشف أيضاً: تسديد أوامر منع السفر في الكويت: الخطوات والروابط

مواد الجنسية الكويتية الرئيسية وأحكامها

تتوزع أحكام قانون الجنسية على مواد متعددة تتناول كل فئة بشكل مستقل، وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز هذه المواد:

المادة الأولى: الكويتيون الأصليون

تُعرِّف المادة الأولى الكويتيين أصلاً بأنهم المتوطنون داخل الأراضي الكويتية قبل عام 1920م، بشرط استمرار إقامتهم العادية حتى نشر القانون عام 1959م. وقد أضافت المادة أن إقامة الأصول تُعدّ مكمِّلة لإقامة الفروع، مما يُيسّر على الأبناء إثبات أهليتهم للجنسية استناداً إلى إقامة آبائهم وأجدادهم.

شاهد أيضاً: استعلام عن ضبط وإحضار بالرقم المدني الكويت

اقرأ أيضاً: طباعة إذن العمل من خدمة أسهل: الخطوات والرابط

المادة الثانية: اكتساب الجنسية بالنسب

تُرسي المادة الثانية مبدأ انتقال الجنسية عبر الأب لا الأم، إذ تنص على أن كل مولود لأب كويتي يُعدّ كويتياً سواء وُلد داخل الكويت أو خارجها. وهذا يعني أن أبناء الكويتيين في المهجر يحتفظون بجنسيتهم الكويتية، في حين لا تنتقل الجنسية تلقائياً من الأم الكويتية إلى أبنائها إذا كان الأب أجنبياً في الحالة العامة.

المادة الثالثة: اللقيط ومجهول الأبوين

تتناول المادة الثالثة حالة اللقيط ومجهول الأبوين، حيث تمنح الدولة جنسيتها لكل لقيط لا تُعرف هوية والديه، ويُعتبر كل مجهول الأبوين في الأراضي الكويتية لقيطاً ما لم يثبت خلاف ذلك. كما تجيز المادة منح الجنسية للمولود من أم كويتية إذا كان مجهول الأب، على أن يصدر بذلك مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية.

المادة الرابعة: التجنيس العادي وشروطه

تُحدّد المادة الرابعة الشروط الواجب توافرها في الأجنبي الراغب في التجنيس بعد بلوغه سن الرشد، ويصدر قرار المنح بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

  • إتقان اللغة العربية.
  • امتلاك مصدر رزق مشروع، مع حسن السيرة والسلوك وعدم الإدانة بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
  • الإسلام بالميلاد أصلاً، أو اعتناقه وإشهاره وفق الإجراءات المتبعة مع مضيّ خمس سنوات على الأقل قبل التجنيس، وتسقط الجنسية بقوة القانون في حال الارتداد عن الإسلام.
  • الإقامة المتواصلة في الكويت مدة لا تقل عن 20 سنة متتالية بالنسبة للعرب المنتمين إلى دولة عربية، ولا يُخلّ بهذا التواصل الخروج لمهمة رسمية مع الاحتفاظ بنية العودة، على أن تُخصم المدة المقضية خارج الكويت من حساب الإقامة.
  • الكفاءة أو تقديم خدمات تحتاج إليها البلاد.
  • تحديد العدد المسموح بتجنيسه سنوياً من الأجانب المستوفين للشروط بمرسوم يصدر كل عام.

المادة الخامسة: التجنيس الاستثنائي

تُجيز المادة الخامسة منح الجنسية استثناءً من أحكام المادة الرابعة لعدد من الفئات بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وتشمل هذه الفئات:

  • من أدّى لدولة الكويت خدمات جليلة تستحق التقدير.
  • من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله وحافظ على إقامته حتى صدور مرسوم التجنيس، شريطة أن يكون الفرع مولوداً في الأراضي الكويتية ومقيماً فيها، مع تحديد العدد المجنّس وفق هذا البند بمرسوم سنوي.
  • المولود من أم كويتية الذي حافظ على الإقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلّق أمه طلاقاً بائناً أو كان متوفياً.

المادة السابعة: الزوجة الأجنبية والأبناء القاصرون

تُعالج المادة السابعة وضع زوجة الكويتي الأجنبية، إذ لا تحصل على الجنسية تلقائياً بل يستلزم الأمر إعلانها رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ حصول زوجها على الجنسية. أما الأبناء القاصرون فيحصلون على الجنسية تلقائياً دون حاجة إلى إعلان، غير أنهم بعد بلوغ سن الرشد يحقّ لهم اختيار الإبقاء على الجنسية الكويتية أو العودة إلى جنسية الأب الأصلية.

المادة السابعة مكرراً: أبناء المجنّسين وأحفادهم

تُجيز هذه المادة منح الجنسية لأبناء المجنّسين الكويتيين وأحفادهم من أولادهم الذكور البالغين بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وتشترط لذلك توافر الشروط التالية:

  • إتقان اللغة العربية.
  • الإسلام بالميلاد أصلاً أو اعتناقه وإشهاره مع مضيّ خمس سنوات على الأقل قبل المنح، وتسقط الجنسية بقوة القانون في حال الارتداد مع سقوطها عمّن كسبها بطريق التبعية.
  • امتلاك مصدر رزق مشروع مع حسن السيرة والسلوك وعدم الإدانة بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
  • المحافظة على الإقامة العادية في الكويت مدة لا تقل عن 15 عاماً من تاريخ مرسوم منح الجنسية للوالد أو الجد.

المادة السابعة مكرراً أ: القاصر من أم كويتية

تنص هذه المادة على جواز معاملة القاصر المولود في الكويت من أم كويتية بصفة أصلية معاملة المواطن الكويتي حتى بلوغه سن الرشد، وذلك إذا حافظ على إقامته في الكويت وكان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلّق أمه طلاقاً بائناً أو توفي. ويصدر هذا القرار من وزير الداخلية دون الحاجة إلى مرسوم.

تحميل مواد الجنسية الكويتية بصيغة PDF

يُتاح تحميل النص الكامل لمواد قانون الجنسية الكويتية بصيغة PDF، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الانتقال إلى تحميل مواد الجنسية الكويتية pdf للوصول إلى ملف المستند.
  2. النقر على أيقونة التحميل الموجودة في الجزء العلوي من نافذة العرض.
  3. اختيار المسار المناسب لحفظ الملف على ذاكرة الجهاز سواء الحاسوب أو الهاتف الذكي.
  4. النقر على أيقونة الحفظ لاستكمال تحميل المستند.

الخلاصة

تُشكّل مواد الجنسية الكويتية منظومة قانونية متكاملة صدرت عام 1959م، تُحدّد بدقة من يُعدّ كويتياً بالأصل أو بالتبعية أو بالتجنيس. يُميّز القانون بوضوح بين هذه الفئات الثلاث، ويربط اكتساب الجنسية بجملة من الشروط تشمل الإقامة والدين واللغة وحسن السيرة. والجدير بالذكر أن المجنّس لا يحقّ له الاقتراع في الانتخابات إلا بعد مرور 30 سنة كاملة على حصوله على الجنسية الكويتية.

الوسوم