رسوم تحويل الإقامة مادة 18 الكويت: الجداول والشروط والأوراق المطلوبة
جدول المحتويات
تتباين رسوم تحويل الإقامة مادة 18 الكويت تبايناً واضحاً بحسب نوع الإقامة الحالية للعامل ونوع التحويل المطلوب، إذ يستلزم كل مسار إجراءاته الخاصة ورسومه المحددة وشروطه المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم قابلة للتغيير، ومن ثَمّ يُستحسن مراجعة وزارة الداخلية الكويتية للتأكد من المبالغ المعمول بها حالياً قبل البدء في أي إجراء. في هذا الدليل من أرشيف الكويت سنتعرف على رسوم التحويل والشروط والأوراق المطلوبة وخطوات الإجراء بالتفصيل.
رسوم تحويل الإقامة إلى المادة 18 حسب نوع التحويل
يوضح الجدول التالي الرسوم المترتبة على كل نوع من أنواع تحويل الإقامة إلى القطاع الأهلي وفق المادة 18:
| نوع تحويل الإقامة | الرسوم |
|---|---|
| من المادة 17 (العمل الحكومي) إلى المادة 18 (العمل الأهلي) | من 100 إلى 200 دينار كويتي رسوم إقامة سنوية، يُضاف إليها من 10 إلى 20 ديناراً رسوماً إدارية. |
| من المادة 20 (العمالة المنزلية) إلى المادة 18 (العمل الأهلي) | 50 ديناراً كويتياً، مع إضافة 10 دنانير عن كل سنة قضاها العامل. |
| من إقامة الالتحاق بعائل (المادة 22) إلى إقامة العمل الأهلي (المادة 18) | 300 دينار كويتي. |
| من قطاع خاص إلى آخر (تحويل كفيل) | 10 دنانير لإصدار تصريح التحويل، يُضاف إليها من 100 إلى 200 دينار رسوماً سنوية للإقامة، فضلاً عن 50 إلى 100 دينار رسوماً للتأمين الصحي. |
| تحويل عمالة العقود والمشروعات الحكومية إلى القطاع الأهلي | 350 دينار كويتي. |
شروط تحويل إقامة مادة 18 لكل فئة من العمال
قبل البدء في إجراءات التحويل، تستوجب كل فئة استيفاء شروط محددة، يبيّنها الجدول الآتي:
| نوع التحويل | الشروط المطلوبة |
|---|---|
| من المادة 17 إلى المادة 18 | الحصول على موافقة الجهة الحكومية، وتوفّر عقد عمل من شركة خاصة، وألا يكون العامل مشمولاً بحظر التحويل. |
| من المادة 20 إلى المادة 18 | موافقة الكفيل الحالي على التحويل إلى كفيل جديد، ومرور سنة كاملة على إقامة العامل لدى صاحب العمل المسجل عليه، وسداد الرسوم المقررة، وعدم وجود مخالفات قانونية أو قضايا مسجلة بحق العامل. |
| من المادة 22 إلى المادة 18 | موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد، وتوفّر عرض عمل من شركة خاصة، والحصول على إذن الهيئة العامة للقوى العاملة. |
| تحويل كفيل (قطاع خاص إلى آخر) | موافقة الكفيل السابق، وتوفّر عقد عمل جديد، وعدم وجود حظر تحويل على العامل، وألا تكون إقامة العامل منتهية الصلاحية. |
| تحويل عمالة العقود والمشروعات الحكومية | انتهاء العقد الحكومي أو موافقة الجهة المتعاقدة، ومرور سنة على استقدام العامل على العقد، وموافقة صاحب العمل، وسداد رسم التحويل. |
الأوراق المطلوبة لتحويل الإقامة مادة 18 حسب كل حالة
تتفاوت المستندات المطلوبة تفاوتاً ملحوظاً بحسب نوع التحويل، وفيما يلي تفصيل لكل فئة:
| نوع تحويل الإقامة | الأوراق والمستندات |
|---|---|
| من المادة 17 إلى المادة 18 | نموذج طلب نقل الإقامة، كتاب موافقة من الجهة الحكومية يوضح تاريخ انتهاء الخدمة، صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء بقياس 4×6، جواز السفر الأصلي، إذن العمل الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الضمان الصحي، جوازات سفر المشمولين بكفالة الموظف مع بطاقاتهم المدنية، البطاقة المدنية الأصلية، اعتماد التوقيع ساري المفعول وصورة عنه، صورة هوية المندوب. |
| من المادة 20 إلى المادة 18 | نموذج طلب الإقامة موقعاً من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة، صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء بقياس 4×6، جواز السفر الأصلي للمكفول، البطاقة المدنية الأصلية للمكفول لأغراض الإلغاء، البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد والكفيل المتنازل مع صورة عن كل هوية، شهادة الضمان الصحي. |
| من المادة 22 إلى المادة 18 | نموذج طلب الإقامة موقعاً من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة، صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء بقياس 4×6، البطاقة المدنية الأصلية للمكفول، شهادة الضمان الصحي، صحيفة الحالة الجنائية من واقع الحاسب الآلي، إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، اعتماد توقيع الكفيل الجديد ساري المفعول وصورة عنه، جواز السفر الأصلي للمكفول، صورة هوية المندوب. |
| تحويل كفيل (قطاع خاص إلى آخر) | البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق والكفيل الحالي مع صورة عن كل هوية، البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها، جواز السفر الأصلي للمكفول، صورتان شخصيتان، اعتماد التوقيع وصورة عنه، وثيقة التأمين الصحي. |
| تحويل عمالة العقود والمشروعات الحكومية | كتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد يُفيد بانتهائه وعدم الحاجة إلى العمالة، عقد عمل جديد من القطاع الأهلي، صورة من الإقامة القديمة. |
إجراءات تحويل الإقامة إلى المادة 18 خطوة بخطوة
تسير إجراءات تحويل الإقامة مادة 18 وفق تسلسل محدد تضعه وزارة الداخلية الكويتية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة وفقاً لنوع التحويل المنطبق، مع مراعاة شروط كل فئة كما هو موضح في الجداول أعلاه.
- التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة للمحافظة التي يقيم فيها العامل.
- تعبئة نموذج طلب تحويل الإقامة المُعدّ لهذا الغرض، علماً بأن نموذج تحويل إقامة مادة 18 يختلف من حالة إلى أخرى.
- التحقق من توقيع النموذج من الكفيل السابق والكفيل الجديد في الحالات التي يُشترط فيها ذلك.
- تقديم الأوراق المطلوبة كاملة إلى الموظف المختص.
- سداد الرسوم المترتبة وفقاً لنوع التحويل، كما هو مبيّن في جدول الرسوم أعلاه.
- بعد الموافقة على الطلب، يُصدَر ملصق الإقامة الجديد على جواز سفر المكفول.
- التحقق من تحديث البيانات لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- حجز موعد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستلام البطاقة المدنية الجديدة، إذ يُتاح حجز موعد البصمات للوافدين إلكترونياً.
الخلاصة
تتحدد رسوم تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت بناءً على نوع الإقامة السابقة، إذ تتراوح بين 50 ديناراً للعمالة المنزلية و350 ديناراً لعمالة العقود الحكومية، مع رسوم إضافية متفاوتة لكل فئة. تستلزم عملية التحويل استيفاء شروط محددة وتجهيز مستندات متباينة حسب كل حالة، كما تستوجب مراجعة وزارة الداخلية الكويتية للتحقق من الرسوم المعمول بها حالياً، نظراً لقابليتها للتغيير.







